السؤال: اذا جامع زوجته في فترة لا تسع الغسل قبل الفجر فما هو حكمه للصوم ؟ وكيف اذا ترك التيمم أيضاً وافطر في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: اذا لم يتيمم بدلاً عن الغسل وجب عليه صوم ذلك اليوم ويوم آخر بعد شهر رمضان ولا يقصد به القضاء ـ على الاحوط ـ واذا افطر ذلك اليوم مع علمه بان الاحتياط بصومه وجب عليه كفارة الافطار بالاضافة إلى كفارة البقاء على الجنابة .
السؤال: إذا لم يتمكن الصائم في محل عمله عن تجنب دخول الغبار الغليظ الى الحلق او كان حرجاً عليه فماذا يفعل ؟
الجواب: اذا كان يتعسر عليه تجنبه فلا يضر بالصوم وإلا فالاحوط وجوباً بطلان الصوم ولا كفارة عليه .
السؤال: هل ايصال البخار الغليظ من الانف الى الجوف مبطل للصوم ؟
الجواب: اذا كان من الكثرة بحيث يتبدل الى قطرات مائية ونزلت الى الجوف بطل الصوم وإلا لا يبطل .
السؤال: ما حكم استعمال معجون الاسنان اثناء الصيام سواء كان ذا رائحة أم لم يكن ؟
الجواب: لا يضر اذا لم يدخل شيء منه الى الجوف عمداً .
السؤال: هل يضر بالصوم خروج المذي من الصائم ؟
الجواب: لا يضر .
السؤال: هل يضر بالصوم المسواك والمضمضة عبثاً ؟
الجواب: لا يضر ما لم يتعدى الماء الى الحلق عمداً .
السؤال: هل بَلّ الاصبع لحساب اوراق الكتاب او النقود يضر بالصوم ؟
الجواب: لا يضر .
السؤال: اذا كنت اعلم بان غطس الرأس بالماء في شهر رمضان يكون من المفطرات ولكني نسيت هذا الحكم وعملت ذلك عدة مرات فما يترتب عليّ؟
الجواب: الارتماس لا يفطر .
السؤال: بلّ الشفاه بواسطة اللسان وارجاعه الى داخل الفم هل يوجب الافطار أم لا ؟
الجواب: لا يفطر بذلك .
السؤال: هل يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس من الخلط ؟
الجواب: لا بأس به ولا يضر بالصوم وان وصل فضاء الفم .
السؤال: الدخان والغبار والبخار الغليظ هل يضر بالصوم ؟
الجواب: لا يضر .
السؤال: اذا كان يعتقد بمبطلية الغبار الخفيف للصوم ولم يجتنب عنه ثم علم بخطأ تصوره فهل يبطل صومه بذلك ؟
الجواب: لا يبطل .
السؤال: هل يكون الناظور الذي يوضع في جوف بعض المرضى في نهار شهر رمضان المبارك مفطراً أم لا ؟ علماً أن الناظور توضع معه مادةً دهنيةً لتسهيل مروره بالجسم ؟
الجواب: يُفَطرُ .
السؤال: امرأة ذات عادة ( 10 أيام ) في الشهر طهرت في الليلة التاسعة ولم تغسل بل نامت مؤملة للاستيقاظ قبل طلوع الفجر مع تخوفها من عدم الاستيقاظ ، فلم تستيقظ إلاّ بعد طلوع الفجر ، وكان هذا في شهر رمضان المبارك ، فصامت هذا اليوم فهل تجب عليها كفارة ؟
الجواب: إذا كانت واثقة بالانتباه فلا شيء عليها وإلاّ فالأحوط وجوباً القضاء ولا كفارة عليها .
السؤال: إذا وجب غسل النقاء على المرأة لكنها لم تغتسل باعتبار اشتغالها بازالة النجاسة عن بدنها اطمئناناً منها بسعة الوقت للإزالة والغسل . لكنها فوجئت بأذان الصبح فترددت بين الغسل في النهار لكنها اعتقدت بطلان صومها لانها لم تترك الغسل أو التيمم عن تعمد ، وبين التيمم حفاظاً على صومها وادراكاً لصلاتها ، فاختارت التيمم وتوضأت وصلت ثم اغتسلت بعد المغرب وأعادت صلوات ذلك اليوم احتياطاً وتحرزاً فما هو حكم ما فعلته وما الواجب عليها ؟
الجواب: كان الواجب عليها الاغتسال إلا إذا كان الوقت ضيقاً وعلى كل حال فصومها صحيح . وكان عليها الاغتسال بعد ذلك للصلاة وليس عليها شيء حالياً .
السؤال: هل يجوز للصائم استعمال المصل المغذي من طريق زرق الابرة في الوريد ؟ الجواب: يجوز .
السؤال: ما الحكم في ما إذا تعمد استعمال المفطر في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: تجب الكفارة والقضاء .
السؤال: شخص أفطر متعمداً ثلاثة أيام بممارسة محرم ( حيث اوصله حاله إلى الاجناب مع إمرأة تحرم عليه أي زوجة غيره ... والذي حدث بينهما التقبيل والعناق فقط ) هذا في شهر رمضان علماً بأنهما بقيا ممسكين إلى الغروب ، علماً ان السائل يقلد السيد الخوئي عدل إلى السيد السيستاني في بعض المسائل .
ماذا عليه وعليها ؟
إذا لم يقدر على الصوم هل يستطيع أن يدفع لمن يصوم عنه ؟
الجواب: يجب عليه القضاء والكفارة والسيد الخوئي يحتاط بالجمع بين الصوم والاطعام فيجوز الرجوع وسماحة السيد يكتفي باحدها وأما هي فان خرج منها سائل مع بلوغها ذروة اللذة الجنسية فعليها القضاء والكفارة أيضاً وإلا فلا يجب وان لم يقدر على الصوم سقط عنه .
السؤال: شخص سافر في شهر رمضان إلى مكان يستوجب الافطار أثناء سفره فأفطر وهو بديهي ، هذا المكان محل اقامته الثاني لكنه افطر مدة بقائه التي تجاوزت العشرة ايام وهي ترتيبياً اربعة عشرة يوماً ... ماذا عليه أن يفعل ؟!
وهل يستطيع ان يدفع عن الشهرين المتتابعين إذا قدر أو لم يقدر على صومها فضلاً عن اطعام الستين مسكيناً .
الجواب: إذا قصد البقاء عشرة ايام أو أكثر وجب عليه الصوم ، فعليه الآن القضاء والكفارة إلا إذا كان جاهلاً بوجوب الصوم حينئذٍ ولم يكن شاكاً فعليه القضاء فقط ، ويكفي اطعام ستين مسكيناً بدفع 750 غراماً من الطعام لكل واحد وتكريره بعدد الايام وأما إذا لم يقصد البقاء ولكنه بقي اتفاقاً من دون قصد فان عليه الافطار والان يجب عليه القضاء فقط .
السؤال: سألناكم عن امرأة كانت تستمني في ليالي شهر رمضان ، ولا تغتسل ، ولم تكن تعلم بالحرمة او وجوب الغسل فما حكم صومها وكان الجواب ( الصوم صحيح ) .
والإشكال هنا ان مفهوم كلام السيد في الفصل الثالث ( كفارة الصيام ) ج 1 من 326 من المنهاج . ( تجب الكفارة بتعمد الافطار بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الإستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان .. والظاهر إختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، وأما الجاهل القاصر أو المقصر ـ غير المتردد ـ فلا كفارة عليه على الاظهر .... ) والواضح من كلام السيد ـ دام ظله ـ في كون القاصر لا كفارة عليه ولكن وجوب القضاء واضح ؟
الجواب: هذا مذكور في استفتاء وردنا منه ـ دام ظله ـ عن طريق الهاتف .
السؤال: المريض المصاب بضيق تنفس يأخذ الدواء عن طريق جهاز يسمى بخاخ علماً أن هذا البخاخ يحتوي على الاوكسجين وبعض الادوية فهل يعتبر البخار الخارج من البخاخ والداخل في الفم مفطراً ؟ وهل الحكم يختلف فيما إذا كان البخار الخارج من البخاخ كثيفاً ؟
الجواب: إذا كان يدخل مجرى التنفس دون مجرى الطعام فلا يفطر .
السؤال: بخار ماء الحمام إذا كان مما يتعسر التحرز منه ودخل في الفم بغير اختيار هل يضر بالصيام ؟ وهل يلزم على المكلف في هذه الحالة عدم السباحة فيما لو احتمل دخول في الحلق ؟
الجواب: لا يفطر .
السؤال: ورد في المنهاج ج 1 ص 324 ( .... وأما ادخال الدواء ونحوه ـ كالمغذي ـ بالابرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به ) فالسؤال : هل يختلف الحكم فيما إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم ويزيل الاحساس بالجوع ؟
الجواب: لا يختلف .
السؤال: اُصبت بدوران ورخوة بعد صلاة الظهر وبعدها قذفت من داخل معدتي وبعدها تمظمظت بماء وبصقت ثلاث مرات وبقيت على الصيام فما هو الحكم ؟
الجواب: صومك صحيح .
السؤال: ما حكم صيام من تعمد الجماع في الصيام المستحب ؟
الجواب: باطل .
السؤال: ما حكم من تعمد الجماع في الصيام المقضي عن صوم شهر رمضان ؟
الجواب: يبطل فان كان قبل الزوال فلا شيء عليه إلا القضاء ثانية وان كان بعده فعليه الكفارة ـ اطعام عشرة مساكين ـ ويكفي فيه دفع 750 غراماً من الطعام لكل مسكين فان عجز صام ثلاثة أيام .
السؤال: ما حكم من يجامع زوجته في منتصف الليل في شهر رمضان مع عدم علمه ببزوغ الفجر وأثناء أيلاج الذكر في الفرج حصل له العلم ببزوغ الفجر هل يتابع حتى انقضاء الشهوة من الطرفين ثم يغتسل وينوي أم ينقطع ويغتسل وينوي الصوم أم يفطر وما حكمه في الأيام والأشهر المستحبة بنفس العلة ؟
الجواب: عليه الاخراج فوراً في شهر رمضان وإلامساك على الاحوط فيهما ولا يصح الصوم المستحب بذلك أيضاً هذا كله إذا لم يراع طلوع الفجر وأما إذا راعى وعلم بعدمه ثم تبين الخلاف صح صومه مطلقاً .
السؤال: ما حكم سقاية الجلوكوز التي يغذى بها المريض من خلال العروق في اليد ، من ناحية صحة الصوم وعدمه ؟
الجواب: لا يفطر .
السؤال: إن زوجي لا يصوم شهـر رمضان المبارك ، وليس لديه عذر شرعي و هو يجـبرني على طهي وجبة الإفطار والغداء ، و إن لم أفعل يقوم بضربي بقسوة ، وأنا لا أريد الطلاق منه لأجل أولادي . فما حكم الشرع إذا أعددت له الطعام ليفطـر شهر رمضان؟
الجواب: اطبخي الطعام ولكن لا تقدميه له إلا مع خوف ضررٍ أو حرج .
السؤال: هل يضر بالصيام في شهر رمضان أو غيره إدخال ماء أو غيره من السوائل في الدبر للضرورة أو لغير الضرورة ؟
الجواب: نعم يبطل الصوم حتى مع الاضطرار .
السؤال: هل مشاهدة الافلام الجنسية والصور الاباحية تبطل الصوم وإذا كانت كذلك فهل تجب الكفارة ايضاً بالاضافة إلى قضاء الصوم ؟
الجواب: يحرم النظر اليها بشهوة بل بدونها ايضاً على الاحوط ولكنه لا يبطل الصوم .
السؤال: هل إذا كانت المشاهدة بشهوة فهي مفطرة ويجب اعادت الصوم ؟
الجواب: لا يفطر .
السؤال: السباحة داخل المسابح المغلقة في فصل الشتاء تؤدي إلى كثرة بخار الماء في المسبح فهل السباحة فيها تفطر ؟
الجواب: لا تفطر .
السؤال: هل بلغ اللعاب يُفطر الصائم إذا تجمع في الفم ؟
الجواب: لا يُفطر .
السؤال: هل تعد الأمور التالية الذكر من مفطرات الصائم : - شم العطور المركبة والطبيعية - استخدام فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان - المضمضة والغرغرة بمحلول مطهر للفم - استنشاق الغبار الكثيف ؟
الجواب: لا يفطر شيء من المذكورات إذا لم ينزل في الجوف ، نعم في الغبار الغليظ الاحوط وجوباً عدم استنشاقه مطلقاً .
السؤال: انسان مصاب بامساك ولا يستطيع ان يتبرز إلاّ بالاحتقان بالمائع وإلاّ يكون عرضة للموت بشهادة الاطباء ما حكم صومه وماذا يجب عليه؟
الجواب: إذا اضطر إلى ذلك نهاراً احتقن وقضى صومه .
::
::
السؤال: نقل الفتوى مع احتمال المخالفة لرأي المرجع هل تدخل تحت نطاق الكذب على الله ورسوله واهل البيت من ناحية المفطرية للصوم ؟
الجواب: ليس منه ان لم ينسبه إلى الشارع المقدس .
::
::
السؤال: كنت ادخل الماء بطريقة الرش أحيانا وعند الضرورة في الدبر في رمضان وغير رمضان جهلا بالحكم . لا ادري كم مرة استخدمت هذه الطريقة في رمضان في السنة الماضية وفي غيرها فلا ادري كم يوم أو كم سنة. وألان علمت من جنابكم إن هذه الطريقة تفطر الصائم . فما العمل والحال أنى كنت جاهلا بالحكم . وإذا كان واجبي القضاء فكم عدد الأيام اقضي ؟
الجواب: إذا لم يصعد الى الجوف وكان يدخل الدبر فقط فانه لا يفطر واما مع احراز انه كان يصعد الى الجوف فيجب القضاء بالمقدار الذي تعلم انه اوجب بطلان الصوم ولا يجب المقدار المشكوك .
::
::
السؤال: إذا احتلم الصائم في ليلة من ليالي شهر رمضان ولم يعلم بذلك الامر إلا بعد ظهور الفجر الصادق فما هو حكم صيامه ؟
الجواب: صومه صحيح .
::
::
السؤال: هل يعتبر تناول المصل عن طريق الإبرة مفطراً أم لا ؟ وهل يجري نفس الحكم بالنسبة إلى المقويات والفيتامينات التي تؤخذ عن طريق الإبرة ؟
الجواب: لا يفطر مطلقاً .
::
::
السؤال: نستعمل الماء الساخن عندما نريد الاستحمام في نهار شهر رمضان فيتصاعد منه بخار فهل هذا البخار من المفطرات ام لا ؟
الجواب: لا يفطر .
::
::
السؤال: شخص قام بمداعبة زوجته في احد ليالي شهر رمضان دون إيلاج أو إنزال للمادة المنوية ثم نام ، وجلس قبل أذان الفجر بوقت ضيق ، ولم يشعر أثناء نومه أو بعد جلوسه بأي شيء يدل على أنه احتلم ، وتعمد عدم الكشف عن ملابسه إن كان بها أثر المادة المنوية نتيجة إحتلام إلا بعد الأذان وبالفعل أكتشف انه كان محتلم ، فقام بالغسل وأمسك بقية اليوم ؟ مع العلم بأنه في المرات السابقة إذا قام بمداعبة زوجته كهذه المداعبة أحيانا يحتلم واحيانا لا فهل عليه شيء ؟
الجواب: لا شيء عليه إلا اعادة الصلاة .
::
::
السؤال: ما حكم استعمال العطر البخاخ في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: لا مانع منه .
؛؛
×
؛؛